الشيخ الأنصاري
84
كتاب المكاسب
كفائي ( 1 ) ، أو يقال : إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ، ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما ، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه . وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلا الأمر بالأول ، والنهي عن الثاني .
--> ( 1 ) وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل " ف " ومصححة " م " . ووردت العبارة في " ش " هكذا : ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية . وفي " م " ، " خ " ، " ع " و " ص " كما يلي : وأما من عبر بالاستحباب - نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي - إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية . ووردت في " ن " نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : " فظاهره " قبل كلمة : " إرادة " .